مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والامر الاجنبي الا على اساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما ياتي: ١ \- ان محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر، وان المحاكم الاجنبية التي اصدرته مختصة بها وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في انظمتها. ٢ \- ان الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا، ومكنوا من الدفاع عن انفسهم. ٣ \- ان الحكم او الامر اصبح نهائيا وفقا لنظام المحكمة التي اصدرته. ٤ \- ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة. ٥ \- الا يتضمن الحكم او الامر ما يخالف احكام النظام العام في المملكة.