**يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والاقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما ياتي:** ١.الطلاق والخلع والرجعة. ٢.الصلح. ٣.عقد الزواج اذا كان احد طرفيه سعودي الجنسية والاخر غير سعودي. ٤.اتفاق ذوي الشان على الحضانة، او النفقة، او الزيارة. ٥.انشاء الوقف والوصية. ٦.قسمة الاموال الشائعة -بما فيها العقار- اذا لم يكن فيها نزاع، او حصة وقف او وصية، او عديم الاهلية او ناقصها، او غائب. ٧.اقرار ذوي الشان بالاموال المتلفة لاغراض التعويض عند الاقتضاء. ٨.اقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشان. ٩.افادة صاحب الشان في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها. ١٠.افراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لاجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.