المادة الحادية عشرة
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مؤسسي الجمعية التقدم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على ان يرفق به المستندات الاتية: 1 - دراسة جدوى تاسيس الجمعية . 2 - محضر اجتماع المؤسسين. 3 - نسختان من كل من: عقد التاسيس، واللائحة الاساسية للجمعية، موقعة من المؤسسين ، ويصدق على التواقيع مسؤول الوزارة الذي تقع الجمعية في منطقة عمله. 4 - كشف باسماء المؤسسين ومهنهم ومحال اقامتهم ، وعدد وقيمة الاسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم ، مصحوب بصور لبطاقات الهوية الوطنية . 5 - ايصال بايداع قيمة اسهم المؤسسين باحد البنوك. 6 - مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية. 7 - اقرار موقع عليه من جميع الاعضاء المؤسسين يبين اعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تاسيس الجمعية .