المادة الحادية عشرة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اجهزة الجمعية المادة الحادية عشرة : تتكون الجمعية من الاجهزة الاتية : ١ – الجمعية العمومية. ٢ – مجلس الادارة. ٣ – اللجان الدائمة التي تكونها الجمعية العمومية ، او مجلس الادارة ، على ان يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها. ٤ – الجهاز التنفيذي.