المادة الحادية عشرة
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات الوزارة ان واقعة الايذاء تشكل جريمة ، فعليها ابلاغ جهة الضبط المختصة نظاما ؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة.