المادة الحادية عشرة
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الموظف خاصة : ا – ان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل ام خارجه. ب – ان يراعي اداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. ج – ان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وان ينفذ الاوامر الصادرة اليه بدقة وامانة في حدود النظم والتعليمات.