المادة الحادية عشرة
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة، للهيئة -وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة- توجيه مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له اخر او اي شخص اخر لاداء الخدمات محل الترخيص عند حدوث اي من الحالات التالية: ا- اذا بدا المرخص له في اجراءات تتعلق باشهار افلاسه او اجراءات التسوية او التصفية الاختيارية او القضائية. ب- اذا رات الهيئة -وفقا لاحكام نظام الافلاس- ان من المرجح حدوث ما ورد في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) من هذه المادة. ج- اذا الغت الهيئة الترخيص او علقته. د- اذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمة دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة، او اذا تيقنت من اتجاهه للتوقف عن تقديم تلك الخدمة بناء على نتائج تحقيق تجريه لجنة تشكل من الوزارة والهيئة ومدير البنية التحتية. ه- اي حالة اخرى ينص عليها في عقود الامتياز المبرمة مع المرخص له الموجبة لاحلال مرخص له اخر محله. يجب على اي مرخص له اشعار الهيئة فور وقوعه في اي من الحالات المذكورة في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) من هذه المادة. وللهيئة ان تطلب من المحكمة المختصة تعيين امين افلاس وفقا للانظمة ذات العلاقة. وفي حال عدم قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمة، يجوز للهيئة تحويلها الى شخص اخر او اكثر لضمان عدم انقطاعها.