المادة الحادية عشرة
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند حدوث سرقة او سطو مسلح او استيلاء غير مشروع على مواد نووية او مواد مشعة ، او حدوث تخريب لمرفق، او تهديد باي من ذلك، يجب على الهيئة ابلاغ الجهة الامنية المختصة، وكذلك ابلاغ السلطات المختصة في الدول التي قد تكون معنية والمنظمات الدولية الاخرى ذات الصلة والاتفاق معها على ترتيبات التعاون الضرورية لحماية هذه المواد واستعادتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.