المادة الحادية عشرة
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن ادارة شؤونها، بما في ذلك ما ياتي : ا – تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب – التوقيع منفردا او بالاشتراك مع غيره على التقارير، والبيانات المحاسبية، والقوائم المالية، والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة. ج – الشؤون الادارية والمالية للهيئة.