يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن ادارة شؤونها، بما في ذلك ما ياتي : ا - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع منفردا او بالاشتراك مع غيره على التقارير، والبيانات المحاسبية، والقوائم المالية، والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة. ج - الشؤون الادارية والمالية للهيئة.