السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، وفي نهاية كل سنة مالية يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الى مجلس الوزراء: ا ) تقريرا سنويا مفصلا عن اعمال الصندوق يتضمن عرضا شاملا للاعمال في السنة المنتهية وما يعتزم القيام به في السنة اللاحقة. ب ) الميزانية العامة للصندوق وحسابه الختامي.