المادة الحادية عشرة
من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، وفي نهاية كل سنة مالية يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الى مجلس الوزراء: ا ) تقريرا سنويا مفصلا عن اعمال الصندوق يتضمن عرضا شاملا للاعمال في السنة المنتهية وما يعتزم القيام به في السنة اللاحقة. ب ) الميزانية العامة للصندوق وحسابه الختامي.