المادة الحادية عشرة
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحاملها من قبل المرافق الصحية الحكومية، وذلك بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، ويحدد مجلس الضمان الصحي المرافق التي تقدم هذه الخدمة، والمقابل المالي لها. ب - يحدد وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني اجراءات وضوابط كيفية تحصيل المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابقة.