المادة الحادية عشرة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ - بوصفها المرجع الرئيس فيما يتعلق بادارة شؤون الطوارئ - الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والارشادات ومؤشرات وادوات قياس الاداء ذات الصلة باعمال الهيئة. وللهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد ادوارها ومسؤولياتها تجاه شؤون ادارة الطوارئ.