المادة الحادية عشرة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع العلم الوطني باستمرار ليلا ونهارا على كل سفينة او قطعة بحرية تجارية او حربية اجنبية اثناء وجودها داخل المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية.