تتولى المحكمة العليا \- بالاضافة الى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية \- مراقبة سلامة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الاتية : ١ \- مراجعة الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستئناف ، بالقتل او القطع او الرجم او القصاص في النفس او فيما دونها. ٢ \- مراجعة الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة او بمسائل انهائية ونحوها، وذلك دون ان تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي : ا \- مخالفة احكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض معها. ب \- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الانظمة. ج \- صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة. د \- الخطا في تكييف الواقعة، او وصفها وصفا غير سليم.