المادة الحادية عشرة
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المفتش ابراز بطاقته الوظيفية عند تاديته لاعمال التفتيش والضبط، وعلى الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم تمكينه من اداء عمله، وعدم اعاقته.