المادة (11)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (11) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون هيئة التدريس في الكلية من اعضاء عسكريين ومدنيين ويضع المجلس الاعلى للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية. ا) الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في اعضاء هيئة التدريس العسكريين. ب) لائحة تنظيم الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في اعضاء هيئة التدريس المدنيين وتعيينهم وتصنيفهم وترقيتهم وابتعاثهم ورواتبهم ومكافاتهم وكافة نواحي حياتهم الوظيفية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.