المادة الحادية عشرة
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، لمجلس الادارة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما ياتي : ا - اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الاخرى المنظمة لسير العمل. ب - اقرار الخطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة. ج - اقرار مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، قبل عرضه على الجمعية العمومية. د - اقتراح الاصدارات الجديدة ورفعها الى الوزارة للموافقة عليها. ه - ترشيح المدير العام ورئيس التحرير لكل صحيفة مع اخذ موافقة الوزارة على ترشيح رئيس التحرير لمنصبه او اعفائه منه.