المادة الحادية عشرة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يجهز المستشفى بما ياتي : 1 - الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للاشعة بحسب تخصصاته، وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الاسعافية اللازمة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2 - صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.