المادة الحادية عشرة
من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والمزايا الاخرى التي تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية والضريبية.