المادة الحادية عشرة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في نظام الاجراءات الجزائية: ا - يقوم رجال الضبط –الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزارة – بضبط مخالفات احكام هذا النظام، وتحرير محضر بذلك. ب - يجوز لرجال الامن او غيرهم –ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزارة – الدخول الى مستودعات المتفجرات واماكن انتاجها؛ لاجل التفتيش او المتابعة.