المادة الحادية عشرة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعفى من المعاينة الصحية الوحدات البحرية التابعة للميناء ووسائط النزهة الخاصة او المعدة للايجار محليا ، على الا تتصل بموانئ غير سعودية .