المادة الحادية عشرة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون صافي اصول المساهمة العقارية من اصول ثابتة نقدية وعينية او حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين او المرخص له او مدير المساهمة العقارية اي حق في اموال المساهمة العقارية او اصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.