يكون صافي اصول المساهمة العقارية من اصول ثابتة نقدية وعينية او حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين او المرخص له او مدير المساهمة العقارية اي حق في اموال المساهمة العقارية او اصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.