المادة الحادية عشرة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التنازل عن الترخيص للغير او تاجيره او اشراك اخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع احكام هذا النظام.
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.