المادة الحادية عشرة
من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المؤسسة مهمة الاشراف والرقابة على تطبيق احكام هذا النظام، ولها على الاخص القيام بالمهمات التالية: 1 - اعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها واجراءاته. 3 - اصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها. 4 - وضع اليات الاشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية . 5 - اعتماد اجراءات العمل التي يجب ان يتبعها الاعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية . 6 - ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين امام اللجنة. 7 - تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة الغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، او حلها، او تصفيتها، او افلاسها.