المادة الحادية عشرة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمقيم المعتمد - اذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - ان يضع اسما لمكتبه، بشرط ان يكون مقرونا باسمه الشخصي . وعليه ان يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .