المادة الحادية عشرة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 للمملكة منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الاقليمي ، تمتد مسافة اثني عشر ميلا بحريا من الحد الخارجي للبحر الاقليمي للمملكة. 2 تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة ، السيطرة والرقابة اللازمة من اجل الاتي : ا منع خرق الانظمة او اللوائح النافذة في المملكة المتعلقة بالامن والانظمة البيئية والملاحة والجمارك والضرائب وشؤون الهجرة والصحة داخل اقليم المملكة او بحرها الاقليمي . ب معاقبة اي خرق لتلك الانظمة او اللوائح يحصل داخل اقليم المملكة او في بحرها الاقليمي.