المادة الحادية عشرة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع لاحكام النظام الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الاحكام وفق ما توضحه اللائحة.