المادة الحادية عشرة
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الحادية عشرة تخضع لاحكام النظام الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الاحكام وفق ما توضحه اللائحة.