لا يجوز للمنشات المشار اليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال اجراءات التركز الاقتصادي الا في الحالات الاتية: اذا ابلغتها الهيئة كتابة بالموافقة. اذا انقضت (تسعون) يوما من تاريخ الابلاغ دون ان تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس او رفضه.