المادة الحادية عشرة
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة مسؤولية اعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية والاشراف على تنفيذها بما يكفل تنمية الموارد الهيدروكربونية وحسن استغلالها والمحافظة على احتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية. على ان تاخذ الوزارة في الاعتبار عند اعداد هذه الاستراتيجيات والسياسات والاشراف على تنفيذها اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والامن الوطني، واهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، واي مصلحة سيادية اخرى. كما تراعي الوزارة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له.