تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في اصدار خاص على مطبوعات الهيئة او موقعها الالكتروني او في اي وسيلة اخرى تراها الهيئة. يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام او الخاص، او من المنظمات الدولية او الاقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط والاحكام التي تحددها اللوائح.