المادة الحادية عشرة
من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي في الجريدة الرسمية بيانا بوضعها عن الاسبوعين السابقين، يتضمن مقدار الاوراق النقدية والسكوكات المصدرة، ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل بالتفصيل، مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله. كما تنشر في اخر كل سنة في الجريدة الرسمية بيانا عاما مصدقا عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن اعمال المؤسسة ووضعها والميزانية العامة، وحساب الارباح والخسائر حسب الاصول المرعية في البنوك المركزية .