المادة الحادية عشرة
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير اعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميا بالمجلس، وتعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقا لما ياتي: 1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الاتي: ا - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار. ب - اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الاوقاف. ج - احد المتخصصين في مجال الانظمة. د - احد المتخصصين الماليين. ه - احد المتخصصين الاجتماعيين. 2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين اعضائها. 3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4 - يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كاف من الموظفين المختصين. 5 - تعد اللجنة لائحة داخلية لسير اعمالها، ويعتمدها المجلس.