المادة الحادية عشرة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي بالمرتبة الممتازة، ويكون له نائبان احدهما للغذاء والاخر للدواء.
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.