المادة الحادية عشرة
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الاذن بذلك اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك اخر او اكثر او مشتركة بين وقفين او اكثر.