المادة الحادية عشرة
من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الاندية المرخص لها حاليا بتصحيح اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال (سنة) من تاريخ نفاذه.