اذا تبين من الفحص الموضوعي ان الطلب قد استوفى الشروط المقررة في هذا النظام ولوائحه يصدر المكتب قرارا بمنح البراءة ويتم قيدها بالسجل واشهارها كما يتم منح الوثيقة لصاحب الاختراع بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاشهار اذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحة الى اللجنة. اما اذا تبين من الفحص الموضوعي عدم احقية مقدم الطلب في منح البراءة يصدر المكتب قرارا برفض الطلب موضحا فيه سبب الرفض يخطر صاحب الطلب بصورة منه ويتم اشهاره.