المادة الحادية عشرة
من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عندما تكون المخالفة خطرة، فعلى الجهة ذات العلاقة اشعار المخالف بها، وايقاف البناء او الجزء او القسم الذي يشكل الخطورة او منع الاشغال او اخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة او يصححها بما يتفق مع الكود، واحالة المخالفة الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.