المادة الحادية عشرة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها اعطاء كبير السن اولوية في الحصول على الخدمات الاساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.