على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها اعطاء كبير السن اولوية في الحصول على الخدمات الاساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.