المادة الحادية عشرة
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحظر ان يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر ان يستخدم في شرائها او اماكن انتاجها او بيعها او الدعاية لها. 2 - يحظر استيراد وبيع العاب الطفل او الحلوى المصنعة على هيئة سجائر او اي اداة من ادوات التدخين. 3 - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين اثناء وجوده.