تشكل بقرار من المجلس لجنة تتولى النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها، الصادرة من الهيئة، لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية، وتكون مسببة. وتصدر قواعد عمل اللجنة ومكافات اعضائها بقرار من المجلس. يجوز لصاحب الطلب اذا رفضت الهيئة طلبه التظلم من قرار الرفض امام اللجنة خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه به. وعلى اللجنة ان تبت في التظلم خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه. واذا لم تبت اللجنة في التظلم او صدر قرارها برفضه فلصاحب الطلب الاعتراض امام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ مضي المدة او ابلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الاحوال.