المادة الحادية عشرة
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد ادارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على ان تتضمن ما ياتي: اجراءات الالتزام بانواع الحماية المقدمة. طريقة تقديم اي معلومة او دليل طلب منه لجهة التحقيق او المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية. تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي تطلبها الادارة الامنية بموجب احكام النظام واللائحة. الامتناع عن الانشطة التي قد تضر به او بامن الادارة الامنية.