في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد ادارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على ان تتضمن ما ياتي: اجراءات الالتزام بانواع الحماية المقدمة. طريقة تقديم اي معلومة او دليل طلب منه لجهة التحقيق او المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية. تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي تطلبها الادارة الامنية بموجب احكام النظام واللائحة. الامتناع عن الانشطة التي قد تضر به او بامن الادارة الامنية.