المادة 11
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 11 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا- تحدد رواتب الافراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الاساسي والعلاوات الدورية. ب- لا يجوز ان يثبت الفرد على اكثر من وظيفة ولكن يجوز ان يقوم باعباء اكثر من وظيفة واحدة.