تعديلات المادة المادة 11 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1434/3/28ه. اذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من اسلحة ذات كشوف اقدمية منفصلة او كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون اسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فاذا تصادف حصول ضابطين او اكثر على تلك الرتبة فيرجع الى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.