المادة الحادية عشرة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ثبت قيام من خصص له موقع باستخدامه او جزء منه لغير الغرض المخصص له او السماح لغيره باستخدامه او استخدام الترخيص الممنوح له، فعلى وزارة الحج احالة المخالف الى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام للتحقيق معه، والنظر في تطبيق العقوبات الواردة في المادة العشرين من هذا النظام عليه.