المادة الحادية عشرة
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الادارية ، اذا كان محل الاعتراض على الحكم ما ياتي: ا – مخالفة احكام الشريعة الاسلامية، او الانظمة التي لا تتعارض معها او الخطا في تطبيقها او تاويلها، بما في ذلك مخالفة مبدا قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الادارية العليا . ب – صدوره عن محكمة غير مختصة. ج – صدوره عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام. د – الخطا في تكييف الواقعة، او في وصفها. ه – فصله في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين طرفي الدعوى. و – تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.