المادة الحادية عشرة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد ان يضع على المنتج: اسمه الشخصي او اسمه التجاري او علاماته التجارية، وتفاصيل الاتصال به. وتحدد اللوائح شروط وكيفية وضع هذه البيانات.