يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد ان يضع على المنتج: اسمه الشخصي او اسمه التجاري او علاماته التجارية، وتفاصيل الاتصال به. وتحدد اللوائح شروط وكيفية وضع هذه البيانات.