يحدد المجلس صلاحيات المحافظ ومسؤولياته ومهماته، على ان تشمل الاتي: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- تمثيل الصندوق امام الغير وامام الجهات القضائية، وفق الصلاحيات الممنوحة له. 3- الاشراف على اعداد القواعد والسياسات الداخلية وموازنة الصندوق السنوية وتقريره السنوي، وجميع المستندات الاخرى التي يلزم عرضها على المجلس. 4- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق والاشراف على موظفيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق وانشطته مع القواعد والسياسات الداخلية.