المادة الحادية عشرة
من نظام صندوق التنمية الثقافي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام صندوق التنمية الثقافي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والادارية.